ابن فهد الحلي
205
المهذب البارع
ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم . ولو رجع إلى أهله استناب . ولو كان دون ذلك استأنف . وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة ، ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ، ثم أتم طوافه ، ولو كان دون الأربع ، وكذا للوتر . ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف ، ثم استأنف السعي . ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم تمم السعي . ومندوبه : الوقوف عند الحجر ، والدعاء ، واستلامه ، وتقبيله . فإن لم يقدر أشار بيده . ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع . ولو لم يكن له يد أشار . وأن يقتصد في مشيه . ويذكر الله سبحانه في طوافه . ويلزم
--> ( 1 ) النهاية : باب دخول مكة والطواف بالبيت ، ص 238 س 10 قال : ولا يجوز أن يقرن بين طوافين في فريضة . ( 2 ) الشرايع : في كيفية الطواف ، مسائل ست ، الأولى ، الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر . ولاحظ أيضا عبارة المختصر النافع . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ( 9 ) باب الطواف ، ص 115 الحديث 46 - 47 - 48 ) . ( 4 ) السرائر : باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 134 س 34 قال : ولا يجوز أن يفرق بين الطوافين في فريضة ولا بأس بذلك في النوافل ، ذلك على جهة تغليظ الكراهية في الفرائض دون الخطر وفساد الطواف وإن كان قد ورد لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة ، فإن الشئ إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز ويعرف ذلك بقرائن الخ . ( 5 ) التهذيب : ج 5 ( 9 ) باب الطواف ص 115 الحديث 44